المادة 1 من قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية رقم 14 لسنة 2025
يسمى هذا القانون (قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025) ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك