المادة 17 من قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية رقم 14 لسنة 2025
أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك الشروط والإجراءات والمتطلبات الفنية والتقنية المرتبطة بأنشطة الأصول الافتراضية وشروط التعامل بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026