المادة 10 من قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية رقم 14 لسنة 2025
أ- للبنك المركزي قبول إصدار أو استخدام أي من الأصول الافتراضية لأغراض الدفع في المملكة وفقا للضوابط والمتطلبات التي يحددها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب- يحظر على مزودي خدمات الأصول الافتراضية استخدامها أو تسهيل استخدامها لأغراض الدفع في المملكة ما لم يقرر البنك المركزي خلاف ذلك وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- لغايات هذه المادة، تعني عبارة (أغراض الدفع ) أي عملية تتم على الأصول الافتراضية بقصد الوفاء ببدل الخدمات أو السلع أو أي التزامات مالية مترتبة في الذمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026