القوانين
قانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم رقم 35 لسنة 1985
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2لغايات هذا القانون تعني كلمة "هيئة " حيثما رودت فيه الشركات المساهمة والعادية والبنوك والمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات والجماعات والنقابات على اختلاف أنواعها وأغراضها و…
- المادة 3الحكومة بموجب هذا القانون قبل ايلولتها بثلاثة أشهر على الاقل وتنذر فيه اصحاب تلك الاموال بأن أموالهم ستؤول الى الحكومة اذا لم يتقدموا للمطالبة بها خلال تلك المدة.
- المادة 6أ - اذا أقيمت دعوى من اي شخص خلاف الحكومة للمطالبة بأي من الاموال التي ينطبق عليها هذا القانون والموجودة لدى أية هيئة يترتب على المحكمة اما من تلقاء نفسها او بناء على الط…
- المادة 7على كل هيئة أن تقدم الى وزارة المالية في موعد لا يتجاوز اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من كل سنة بيانا يتضمن جميع الاموال التي آلت ملكيتها للحكومة بمقتضى أحكا…
- المادة 8اذا تخلفت أية هيئة عن العمل بمقتضى أحكام هذا القانون فيعتبر رئيسها او مديرها او الشخص المسؤول عن ادارتها أنه ارتكب جرما خلافا لتلك الاحكام ويعاقب لدى ادانته بالحبس لمدة ل…
- المادة 9أ- بالرغم مما ورد في اي تشريع اخر، يجوز لوزير المالية أن يفوض أي موظف او لجنة من موظفي وزارة المالية او البنك المركزي الاردني او منهما معا للقيام بتدقيق حسابات وسجلات وقي…
- المادة 10يعاقب لدى ادانته بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 150 دينار كل شخص أقدم على افشاء المعلومات التي تم الحصول …
- المادة 11تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تشمل الاموال التي تؤول للحكومة جميع الفوائد والارباج وأية عوائد أخرى ترتبت على تلك الاموال او نجمت عنها او تحققت لها الى تاريخ دفعه…
- المادة 12اذا لم تدفع الاموال التي يشملها هذا القانون في المواعيد والطرق المبينة فيه بما في ذلك التضمينات التي يحكم بها بموجبه يتم تحصيلها من قبل وزارة المالية بمقتضى احكام قانون ت…
- المادة 13لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية، اصدار الانظمة اللازمة لنتفيذ أحكام هذا القانون.
- المادة 14رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.