المادة 11 من قانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم رقم 35 لسنة 1985
تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تشمل الاموال التي تؤول للحكومة جميع الفوائد والارباج وأية عوائد أخرى ترتبت على تلك الاموال او نجمت عنها او تحققت لها الى تاريخ دفعها الى الحكومة. ويشترط في ذلك ان تنزل منها جميع المصاريف والنفقات التي تكبدتها الهيئة على تلك الاموال من تاريخ سقوط حق المطالبة بها بالتقادم وذلك بموافقة وزير المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026