المادة 2 من قانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم رقم 35 لسنة 1985
لغايات هذا القانون تعني كلمة "هيئة " حيثما رودت فيه الشركات المساهمة والعادية والبنوك والمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات والجماعات والنقابات على اختلاف أنواعها وأغراضها والغرف التجارية والصناعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026