المادة 3 من قانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم رقم 35 لسنة 1985
الحكومة بموجب هذا القانون قبل ايلولتها بثلاثة أشهر على الاقل وتنذر فيه اصحاب تلك الاموال بأن أموالهم ستؤول الى الحكومة اذا لم يتقدموا للمطالبة بها خلال تلك المدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026