المادة 6 من قانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم رقم 35 لسنة 1985

أ - اذا أقيمت دعوى من اي شخص خلاف الحكومة للمطالبة بأي من الاموال التي ينطبق عليها هذا القانون والموجودة لدى أية هيئة يترتب على المحكمة اما من تلقاء نفسها او بناء على الطلب وتحت طائلة بطلان أي قرار نهائي تصدره خلافا لذلك في الدعوى أن تدخل النائب العام شخصا ثالثا فيها بصفته ممثلا للحكومة. ب- اذا ثبت للمحكمة باية صورة من الصور، وفي أية مرحلة من مراحل المحاكمة، ان حق المطالبة بالاموال المبينة في الفقرة "أ" من هذه المادة قد سقط وفقا لاحكام هذا القانون، فان عليها ان تحكم بتملك الحكومة لتلك الاموال من تاريخ سقوط ذلك الحق واعتبار أي قرار او تصرف يقضي بغير ذلك باطلا. ج- للنائب العام ان يقدم دعوى اعتراض الغير على القرار الذي أصدرته أية محكمة خلافا لاحكام الفقرة "أ" من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة