المادة 8 من قانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم رقم 35 لسنة 1985
اذا تخلفت أية هيئة عن العمل بمقتضى أحكام هذا القانون فيعتبر رئيسها او مديرها او الشخص المسؤول عن ادارتها أنه ارتكب جرما خلافا لتلك الاحكام ويعاقب لدى ادانته بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين دينارا وتضمن الهيئة قيمة الاموال التي نشأت عنها الجريمة او كانت موضوعا لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026