القوانين

قانون تسوية ديون المزارعين رقم 13 لسنة 1965

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون تسوية ديون المزارعين لسنة 1965) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني التالية ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- (المحكمة) المحكمة المختصة بالنسبة لقيمة موضوع الدعوى. (الدعوى) اي اجراء حقو…
  3. المادة 3يتوجب على الدائنين والمدينين تسجيل ديونهم خلال فترة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون في المحكمة المختصة التي يقيم ضمن صلاحيتها المدين وذلك لتحديد مقدار الدين …
  4. المادة 4اذا لم يكن الدين مقترنا بحكم قطعي عند نفاذ هذا القانون وكان هناك نزاع بين الدائن والمدين حول وجود الدين او مقداره الحقيقي او اية اموال اوصلها للدائن وما اذا كان مشمولا به…
  5. المادة 9أ- على كل مدين بعد صدور قرار من المحكمة بشأن دينه ان يسدد للدائن على عشرة اقساط سنوية متساوية اذا كان الدين الواجب دفعه لا يزيد على خمسماية دينار وعلى خمسة عشر قسطا اذا ك…
  6. المادة 10اذا لم يستطع المدين لاي سبب من الاسباب الاتصال بالدائن لدفع ما استحق عليه من الدين والحصول منه على ايصال خطي بذلك فعليه ان يودع المبلغ لدى احد محاسبي المالية خلال عشرة اي…
  7. المادة 11اذا تخلف المدين عن دفع اي قسط في الميعاد المعين فللدائن - باستثناء بيع الاراضي الزراعية من نوع الميري - الحق في اتخاذ جميع الطرق القانونية لتحصيل ذلك القسط أو الاقساط الم…
  8. المادة 12خلافا لاحكام المادة السابقة اذا تبين للمحكمة ان المدين غير قادر على تسديد دينه او القسط المستحق منه تصدر المحكمة حكما بتخفيض القسط المستحق او تأجيل استحقاقه حسبما يتبين ل…
  9. المادة 13يلغي هذا القانون جميع ما يتعارض مع احكامه من القوانين والانظمة الاخرى باستثناء ما ورد في المادة ( 60 ) من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 والمادة (86 ) من قانون اصول المحا…
  10. المادة 14رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.