المادة 1 من قانون تسوية ديون المزارعين رقم 13 لسنة 1965
يسمى هذا القانون (قانون تسوية ديون المزارعين لسنة 1965) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة