المادة 1 من قانون تسوية ديون المزارعين رقم 13 لسنة 1965

يسمى هذا القانون (قانون تسوية ديون المزارعين لسنة 1965) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة