المادة 2 من قانون تسوية ديون المزارعين رقم 13 لسنة 1965
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني التالية ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- (المحكمة) المحكمة المختصة بالنسبة لقيمة موضوع الدعوى.
(الدعوى) اي اجراء حقوقي امام اية محكمة قضائية.
(جمعية تعاونية) جمعية تعاونية مسجلة او تعتبر في حكم المسجلة بموجب قانون جمعيات التعاون.
(زراعة) استعمال الارض لاي غرض من الاغراض الزراعية بما في ذلك تربية المواشي والدواجن والنحل وزراعة الفواكه والخضار والحبوب والازهار والبذور والاشجار الحرجية وصناعة الالبان وما شابه ذلك.
(دين) جميع التزامات المدين نقدا او عينا مؤمنة او غير مؤمنة سواء كانت مستحقة في الحاضر او المستقبل وكذلك جميع التزامات المدين الناتجة عن اية عملية تعتبر بنظر المحكمة قرضا.
ولا تشمل كلمة دين مايلي: -
أ - اية حصة من الناتج الزراعي يجب تأديتها عن ارض تزرع شراكة.
ب- اي مبلغ يطلب بوصفه ضريبة او رسماً او غرامة بموجب قانون جباية الاموال الاميرية.
ج- اي مبلغ لم يسدد بسبب مرور الزمن بموجب نص اي قانون نافذ المفعول.
د- اي قرض او دين حكومي او شبه حكومي كديون وقروض مؤسسة الاقراض الزراعي او اية مؤسسة من المؤسسات المندمجة بها وديون مجلس الاعمار ووكالة غوث اللاجئين ووكالة الولايات المتحدة للانماء الدولي وصناديق الايتام وبنك الانشاء الاردني المحدود الضمان.
ه- قروض البنوك التجارية المرخصة بموجب قانون مراقبة البنوك وقروض الاتحاد التعاوني.
و -اي قرض اصدرته اية جمعية تعاونية.
(المدين) الشخص الذي يعتمد عادة في اسباب معيشته بصورة رئيسية على الزراعة او الذي يستغل ارضا بنفسه او بمساعدة افراد عائلته او بواسطة عمال مستأجرين.
(عائلة) الزوج والزوجة والابناء والوالدين اذا كانون يعتمدون كليا او جزئيا على دخل المدين. تشمل لفظة المذكر المؤنث ايضا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026