المادة 12 من قانون تسوية ديون المزارعين رقم 13 لسنة 1965

خلافا لاحكام المادة السابقة اذا تبين للمحكمة ان المدين غير قادر على تسديد دينه او القسط المستحق منه تصدر المحكمة حكما بتخفيض القسط المستحق او تأجيل استحقاقه حسبما يتبين لها نتيجة التقصي عن حقيقة حالته واوضاعه المالية شريطة ان يقدم المدين طلبا بذلك خلال عشرين يوما من تاريخ استحقاق القسط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة