المادة 11 من قانون تسوية ديون المزارعين رقم 13 لسنة 1965

اذا تخلف المدين عن دفع اي قسط في الميعاد المعين فللدائن - باستثناء بيع الاراضي الزراعية من نوع الميري - الحق في اتخاذ جميع الطرق القانونية لتحصيل ذلك القسط أو الاقساط المستحقة قبله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة