المادة 9 من قانون تسوية ديون المزارعين رقم 13 لسنة 1965

أ- على كل مدين بعد صدور قرار من المحكمة بشأن دينه ان يسدد للدائن على عشرة اقساط سنوية متساوية اذا كان الدين الواجب دفعه لا يزيد على خمسماية دينار وعلى خمسة عشر قسطا اذا كان لا يزيد على ثمانماية دينار ، وعلى عشرين قسطا اذا كان يزيد على ثمانماية دينار. ب- يحل كل قسط من الديون المستحقة عند نفاذ هذا القانون او التي تستحق قبل نهاية الشهر السابع 1963 في اليوم الاول من شهر تشرين الاول من كل عام اعتبارا من 1\ 10 \ 1963 اما الديون التي تستحق بعد 31\ 7\ 1963 فيحل كل قسط في اليوم الاول من الشهر العاشر من السنة التي تلي سنة استحقاق الدين وتحل الاقساط الباقية في اول شهر تشرين الاول من كل عام يلي ذلك. ج- وفي حالة ما اذا كان هنالك دعوى اقيمت بموجب المادة الرابعة من هذا القانون فيستحق القسط الاول من الدين على المدين في اول تشرين الاول الذي يلي تاريخ صدور الحكم ما لم يكن الدين غير مستحق الاداء فتطبق عليه احكام الفقرة ب من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة