القوانين

قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام رقم 22 لسنة 2008

23 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2تعاريف
  3. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة : الهيئة الملكية الاردنية للافلام 0 المجلس : مج…
  4. المادة 3تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( الهيئة الملكية الاردنية للافلام ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بج…
  5. المادة 3انشاء الهيئة واهدافها ومهامها
  6. المادة 4يكون مركز الهيئة في عمان ويحق لها ، بقرار من المجلس ، انشاء فروع او فتح مكاتب في أي مكان داخل المملكة وخارجها 0
  7. المادة 5تهدف الهيئة الى تحقيق ما يلي :- ?أ-ترويج المملكة كمركز جذب استثماري لتنفيذ مشاريع الانتاج 0 ?ب-العمل على ايجاد بيئة استثمارية لتنمية وتطوير الصناعة السينمائية والتلفزيوني…
  8. المادة 6تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية :- ?أ- القيام بأي انشطة لمقاصد ترويج المملكة كمركز جذب استثماري 0 ?ب-ابرام الاتفاقيات والعقود لتطوير الانشطة المتعلقة بم…
  9. المادة 7أ- يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس مفوضين لا يقل عدد اعضائه عن خمسة ولا يتجاوز احد عشر عضوا بمن فيهم الرئيس ونائبه 0 ?ب-يعين رئيس المجلس ونائبه بارادة ملكية س…
  10. المادة 7ادارة الهيئة
  11. المادة 8يمارس المجلس في قيامه بمهامه الصلاحيات التالية :- ?أ-رسم السياسة العامة للهيئة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0 ?ب-وضع الخطط والاستراتيجيات التي تكفل ترويج المملكة …
  12. المادة 9يجتمع المجلس بدعوة خطية من رئيسه او نائبه في حال غيابه ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قرا…
  13. المادة 10يعين بقرار من المجلس مدير عام للهيئة يحدد بمقتضاه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها 0
  14. المادة 11أ- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :- 1-تنفيذ السياسة العامة للهيئة التي يضعها المجلس 0 2-تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس 0 3- الاشراف على الجهاز التنفيذي …
  15. المادة 12موازنة الهيئة ومواردها المالية
  16. المادة 12يكون للهيئة موازنة مستقلة ، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0
  17. المادة 13أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :- 1-المخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة 0 2-المساعدات والهبات والتبرعات والمنح التي تقدم الى الهيئة 0 3-ريع الاموال …
  18. المادة 14احكام عامة
  19. المادة 14تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد على اختلاف انواعها بما في ذلك ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية ورسوم طوابع الواردات على معاملاتها 0
  20. المادة 15أ- يضع المجلس الاسس والمعايير الخاصة بتأهيل مشاريع الانتاج لمقاصد الحصول على أي من الاعفاءات والتسهيلات والميزات اللازمة لانجاز هذه المشاريع بما في ذلك الضرائب والرسوم وا…
  21. المادة 16يضع المجلس التعليمات المتعلقة بما يلي :- ?أ-اسس واجراءات تعيين الجهاز التنفيذي للهيئة وتنظيم شؤونه المختلفة 0 ?ب- تنظيم الشؤون الادارية والمالية والفنية للهيئة 0 ?ج- تنظي…
  22. المادة 17يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0
  23. المادة 18رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0