القوانين
قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام رقم 22 لسنة 2008
23 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2تعاريف
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة : الهيئة الملكية الاردنية للافلام 0 المجلس : مج…
- المادة 3تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( الهيئة الملكية الاردنية للافلام ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بج…
- المادة 3انشاء الهيئة واهدافها ومهامها
- المادة 4يكون مركز الهيئة في عمان ويحق لها ، بقرار من المجلس ، انشاء فروع او فتح مكاتب في أي مكان داخل المملكة وخارجها 0
- المادة 5تهدف الهيئة الى تحقيق ما يلي :- ?أ-ترويج المملكة كمركز جذب استثماري لتنفيذ مشاريع الانتاج 0 ?ب-العمل على ايجاد بيئة استثمارية لتنمية وتطوير الصناعة السينمائية والتلفزيوني…
- المادة 6تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية :- ?أ- القيام بأي انشطة لمقاصد ترويج المملكة كمركز جذب استثماري 0 ?ب-ابرام الاتفاقيات والعقود لتطوير الانشطة المتعلقة بم…
- المادة 7أ- يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس مفوضين لا يقل عدد اعضائه عن خمسة ولا يتجاوز احد عشر عضوا بمن فيهم الرئيس ونائبه 0 ?ب-يعين رئيس المجلس ونائبه بارادة ملكية س…
- المادة 7ادارة الهيئة
- المادة 8يمارس المجلس في قيامه بمهامه الصلاحيات التالية :- ?أ-رسم السياسة العامة للهيئة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0 ?ب-وضع الخطط والاستراتيجيات التي تكفل ترويج المملكة …
- المادة 9يجتمع المجلس بدعوة خطية من رئيسه او نائبه في حال غيابه ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قرا…
- المادة 10يعين بقرار من المجلس مدير عام للهيئة يحدد بمقتضاه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها 0
- المادة 11أ- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :- 1-تنفيذ السياسة العامة للهيئة التي يضعها المجلس 0 2-تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس 0 3- الاشراف على الجهاز التنفيذي …
- المادة 12موازنة الهيئة ومواردها المالية
- المادة 12يكون للهيئة موازنة مستقلة ، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0
- المادة 13أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :- 1-المخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة 0 2-المساعدات والهبات والتبرعات والمنح التي تقدم الى الهيئة 0 3-ريع الاموال …
- المادة 14احكام عامة
- المادة 14تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد على اختلاف انواعها بما في ذلك ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية ورسوم طوابع الواردات على معاملاتها 0
- المادة 15أ- يضع المجلس الاسس والمعايير الخاصة بتأهيل مشاريع الانتاج لمقاصد الحصول على أي من الاعفاءات والتسهيلات والميزات اللازمة لانجاز هذه المشاريع بما في ذلك الضرائب والرسوم وا…
- المادة 16يضع المجلس التعليمات المتعلقة بما يلي :- ?أ-اسس واجراءات تعيين الجهاز التنفيذي للهيئة وتنظيم شؤونه المختلفة 0 ?ب- تنظيم الشؤون الادارية والمالية والفنية للهيئة 0 ?ج- تنظي…
- المادة 17يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0
- المادة 18رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0