المادة 8 من قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام رقم 22 لسنة 2008
يمارس المجلس في قيامه بمهامه الصلاحيات التالية :- ?أ-رسم السياسة العامة للهيئة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0 ?ب-وضع الخطط والاستراتيجيات التي تكفل ترويج المملكة كمركز جذب استثماري وتنفيذها بواسطة مشاريع الانتاج 0 ?ج-اقرار العقود التي تكون الهيئة طرفا فيها 0 ?د-تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة المجلس على القيام بمهامه من اعضائه و / او من غيرهم وتحديد مهام كل لجنة منها في قرار تشكيلها 0
ه- وضع الهيكل التنظيمي للهيئة 0
?و-وضع اسس وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الفنية في الهيئة ومشاريع الانتاج 0 ?ز-اعداد الموازنة السنوية للهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها 0 ?ح-تعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة وتحديد اتعابه 0 ?ط-تحديد البنك او البنوك التي تتعامل معها الهيئة 0 ?ي-اعداد التقرير السنوي للهيئة وميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها 0 ?ك-اعداد مشروعات الانظمة التنفيذية الخاصة بالهيئة 0 ?ل- التنسيق والتعاون مع أي جهة من القطاع العام او الخاص او أي جهة عربية او اجنبية لمقاصد تحقيق اهداف الهيئة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026