المادة 9 من قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام رقم 22 لسنة 2008
يجتمع المجلس بدعوة خطية من رئيسه او نائبه في حال غيابه ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه على الاقل0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026