المادة 11 من قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام رقم 22 لسنة 2008

أ- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :- 1-تنفيذ السياسة العامة للهيئة التي يضعها المجلس 0 2-تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس 0 3- الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة بما يضمن حسن سير العمل فيها0 4-تمثيل الهيئة امام الغير ولدى الجهات كافة 0 5-توقيع الاتفاقيات والعقود التي تكون الهيئة طرفا فيها بعد اقرارها من المجلس 0 6-اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضه على المجلس 0 7-اعداد التقرير السنوي عن اعمال الهيئة وميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية وعرضها على المجلس 0 8- أي مهام اخرى يفوضه بها المجلس 0 ب- للمدير العام ان يفوض صلاحياته ، كليا او جزئيا ، لنائبه وفقا لمتطلبات عمل الهيئة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة