المادة 11 من قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام رقم 22 لسنة 2008
أ- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :-
1-تنفيذ السياسة العامة للهيئة التي يضعها المجلس 0
2-تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس 0
3- الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة بما يضمن حسن سير العمل فيها0
4-تمثيل الهيئة امام الغير ولدى الجهات كافة 0
5-توقيع الاتفاقيات والعقود التي تكون الهيئة طرفا فيها بعد اقرارها من المجلس 0
6-اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضه على المجلس 0
7-اعداد التقرير السنوي عن اعمال الهيئة وميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية وعرضها على المجلس 0
8- أي مهام اخرى يفوضه بها المجلس 0
ب- للمدير العام ان يفوض صلاحياته ، كليا او جزئيا ، لنائبه وفقا لمتطلبات عمل الهيئة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026