المادة 5 من قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام رقم 22 لسنة 2008
تهدف الهيئة الى تحقيق ما يلي :-
?أ-ترويج المملكة كمركز جذب استثماري لتنفيذ مشاريع الانتاج 0 ?ب-العمل على ايجاد بيئة استثمارية لتنمية وتطوير الصناعة السينمائية والتلفزيونية والاذاعية والدعائية وجميع الانشطة المرتبطة بمشاريع الانتاج 0 ?ج-دعم الانشطة والجهود والبرامج التي تهدف الى تنمية مشاريع الانتاج وترويجها ، وبصورة خاصة ، كصناعة تصديرية رائدة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026