المادة 13 من قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام رقم 22 لسنة 2008

أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :- 1-المخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة 0 2-المساعدات والهبات والتبرعات والمنح التي تقدم الى الهيئة 0 3-ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها الهيئة 0 4-عوائد مشاريع الانتاج والمشاريع الاستثمارية التي تقيمها الهيئة او تشارك فيها 0 ب-يحول الى الخزينة العامة ، بقرار من المجلس ، الفائض من موارد الهيئة الذي يزيد على حاجتها للقيام بمهامها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة