المادة 13 من قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام رقم 22 لسنة 2008
أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :-
1-المخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة 0
2-المساعدات والهبات والتبرعات والمنح التي تقدم الى الهيئة 0
3-ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها الهيئة 0
4-عوائد مشاريع الانتاج والمشاريع الاستثمارية التي تقيمها الهيئة او تشارك فيها 0
ب-يحول الى الخزينة العامة ، بقرار من المجلس ، الفائض من موارد الهيئة الذي يزيد على حاجتها للقيام بمهامها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026