القوانين

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 رقم 3 لسنة 2011

17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 ) ويعمل به اعتباراً من 1/ 1/ 2011 .
  2. المادة 2تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/12/2011 بما يلي: 1- الايرادات العامة :- 000 , 702 , 208 , 5 دينار أ- الايرادات المحلية 000 , 702 , 768 , 4…
  3. المادة 3تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ ( 000 , 838 , 156 , 5 ) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية واطفاءات الدين الداخلي…
  4. المادة 4تعتبر جميع الارقام والبيانات المتعلقة بعامي 2012 و2013 الواردة في هذا القانون ارقاماً وبيانات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المال…
  5. المادة 5تخصص القروض والمنح المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم …
  6. المادة 6أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناءً على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب-يجوز اصدار …
  7. المادة 7أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401 وزارة الخارجية/ دائرة الشؤون الفلسطينية البرنامج 2105 شؤون المخيمات / المادة 304/11 اغاثة النازحين بقرار م…
  8. المادة 8لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل آخر الا بقانون .
  9. المادة 9أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بموافقة وزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة ولا يجوز النقل …
  10. المادة 10يجوز لوزير المالية تفويض اي من صلاحياته الواردة في الفقرتين (ز) و (م) من المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.
  11. المادة 11يستثنى مجلس الامة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية والامن العام والدفاع المدني وقوات الدرك من احكام المادة (9) من هذا القانون .
  12. المادة 12على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع اخر، يتولى صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية الواردة في هذا القانون والمتعلقة بالفصل (0201- مجلس الامة ) كل من…
  13. المادة 13أ- لا يجوز تعيين موظفين وعمال الا على المادتين (102) و(103) من النفقات الجارية والمادتين (501) و(502) من النفقات الرأسمالية ووفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية . ب-يتم تحديد…
  14. المادة 14يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة ( 2111) في النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها…
  15. المادة 15تعتبر جداول الايرادات والنفقات الواردة بهذا القانون ومجلد البيانات التفصيلية جزءاً لا يتجزأ منه .
  16. المادة 16تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع والانشطة الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى .
  17. المادة 17رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .