القوانين
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 رقم 3 لسنة 2011
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 ) ويعمل به اعتباراً من 1/ 1/ 2011 .
- المادة 2تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/12/2011 بما يلي: 1- الايرادات العامة :- 000 , 702 , 208 , 5 دينار أ- الايرادات المحلية 000 , 702 , 768 , 4…
- المادة 3تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ ( 000 , 838 , 156 , 5 ) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية واطفاءات الدين الداخلي…
- المادة 4تعتبر جميع الارقام والبيانات المتعلقة بعامي 2012 و2013 الواردة في هذا القانون ارقاماً وبيانات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المال…
- المادة 5تخصص القروض والمنح المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم …
- المادة 6أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناءً على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب-يجوز اصدار …
- المادة 7أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401 وزارة الخارجية/ دائرة الشؤون الفلسطينية البرنامج 2105 شؤون المخيمات / المادة 304/11 اغاثة النازحين بقرار م…
- المادة 8لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل آخر الا بقانون .
- المادة 9أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بموافقة وزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة ولا يجوز النقل …
- المادة 10يجوز لوزير المالية تفويض اي من صلاحياته الواردة في الفقرتين (ز) و (م) من المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.
- المادة 11يستثنى مجلس الامة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية والامن العام والدفاع المدني وقوات الدرك من احكام المادة (9) من هذا القانون .
- المادة 12على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع اخر، يتولى صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية الواردة في هذا القانون والمتعلقة بالفصل (0201- مجلس الامة ) كل من…
- المادة 13أ- لا يجوز تعيين موظفين وعمال الا على المادتين (102) و(103) من النفقات الجارية والمادتين (501) و(502) من النفقات الرأسمالية ووفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية . ب-يتم تحديد…
- المادة 14يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة ( 2111) في النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها…
- المادة 15تعتبر جداول الايرادات والنفقات الواردة بهذا القانون ومجلد البيانات التفصيلية جزءاً لا يتجزأ منه .
- المادة 16تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع والانشطة الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى .
- المادة 17رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .