المادة 5 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 رقم 3 لسنة 2011
تخصص القروض والمنح المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم انفاقها حسب نصوص هذه الاتفاقيات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026