المادة 4 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 رقم 3 لسنة 2011
تعتبر جميع الارقام والبيانات المتعلقة بعامي 2012 و2013 الواردة في هذا القانون ارقاماً وبيانات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026