المادة 3 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 رقم 3 لسنة 2011
تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ ( 000 , 838 , 156 , 5 ) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية واطفاءات الدين الداخلي واطفاء سندات دين للبنك المركزي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026