المادة 10 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 رقم 3 لسنة 2011
يجوز لوزير المالية تفويض اي من صلاحياته الواردة في الفقرتين (ز) و (م) من المادة (6) والفقرة (ب) من المادة
(9) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026