المادة 16 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 رقم 3 لسنة 2011
تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع والانشطة الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026