القوانين
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2009 رقم 1 لسنة 2009
18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2009 ) ويعمل به اعتباراً من 1 / 1 /2009 0
- المادة 2تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/12/2009 بما يلي :- 1- الايرادات العامة :- 000,924,466,5 دينار 0 أ- الايرادات المحلية 000,924,782,4 دينار 0…
- المادة 3تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (000,940,787,2) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة ولتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية واطفاءات الدين الداخلي واطفاء…
- المادة 4تعتبر جميع الارقام والبيانات المتعلقة بعامي 2010، 2011 الواردة في هذا القانون ارقاماً وبيانات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المال…
- المادة 5تخصص القروض والمنح المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم…
- المادة 6أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة 0 ب-يجوز اصدار …
- المادة 7يجوز لوزير المالية تفويض اي من صلاحياته الواردة في الفقرتين (و) و (ل) من المادة (6) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة ، ويجوز للمدير العام تفويض هذه الصلاحيا…
- المادة 8أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401 دائرة الشؤون الفلسطينية البرنامج 2105 شؤون المخيمات / المادة 304/11 اغاثة النازحين بقرار من مجلس الوزراء ب…
- المادة 9لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل آخر الا بقانون 0
- المادة 10أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس 0 ?ب-لا يجوز نقل المخ…
- المادة 11يستثنى مجلس الامة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية والامن العام والدفاع المدني وقوات الدرك من احكام المادة (10) من هذا القانون 0
- المادة 12على الرغم مما ورد في المادتين (9) و (10) من هذا القانون يجوز نقل المخصصات من فصل (1501- وزارة المالية / البرنامج /2225- شبكة الامان الاجتماعي ودعم السلع المادة 319/2- شبك…
- المادة 13على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع اخر ، يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالاحكام المالية والادارية المتعلقة بالفصل (0201- مجل…
- المادة 14أ- لا يجوز تعيين موظفين وعمال الا على المادتين (102) و(103) من النفقات الجارية والمادتين (501) و(502) من النفقات الرأسمالية ووفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية 0 ب- يتم تحدي…
- المادة 15يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة ( 2111) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف وم…
- المادة 16تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه 0
- المادة 17تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى 0
- المادة 18رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0