المادة 11 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2009 رقم 1 لسنة 2009
يستثنى مجلس الامة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية والامن العام والدفاع المدني وقوات الدرك من احكام المادة (10) من هذا القانون 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026