المادة 12 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2009 رقم 1 لسنة 2009

على الرغم مما ورد في المادتين (9) و (10) من هذا القانون يجوز نقل المخصصات من فصل (1501- وزارة المالية / البرنامج /2225- شبكة الامان الاجتماعي ودعم السلع المادة 319/2- شبكة الامان الاجتماعي ) الى اي فصل اخر المجموعة (2111- الرواتب والاجور والعلاوات ) وفقا لما يقرره مجلس الوزراء في هذا الشأن 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة