المادة 8 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2009 رقم 1 لسنة 2009

أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401 دائرة الشؤون الفلسطينية البرنامج 2105 شؤون المخيمات / المادة 304/11 اغاثة النازحين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ) 0 ب- يتم الانفاق من مخصصات النفقات الطارئة المرصودة في الفصل (1501 وزارة المالية البرنامج 2220/ النفقات الطارئة المادة 304/12 الطارئة ونفقات اخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ) 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة