المادة 3 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2009 رقم 1 لسنة 2009
تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (000,940,787,2) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة ولتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية واطفاءات الدين الداخلي واطفاء سندات دين للبنك المركزي 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026