المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2009 رقم 1 لسنة 2009

تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/12/2009 بما يلي :- 1- الايرادات العامة :- 000,924,466,5 دينار 0 أ- الايرادات المحلية 000,924,782,4 دينار 0 ب - المنح الخارجية 000,000,684 دينار 0 2- النفقات العامة :- 000,471,155,6 دينار 0 أ- الجارية 400,475,790,4 دينار 0 ب - الرأسمالية 600,995,364,1 دينار 0 3- العجز:- 000,547,688 دينار 0صفحة 1 من 6 4- ينقص ما نسبته 10% من النفقات الجارية باستثناء الرواتب والاجور والعلاوات حسب الفصول التي يراها مجلس الوزراء مناسبة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة