القوانين
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2003 رقم 12 لسنة 2003
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2003 ) ويعمل به اعتبارا من 1/1/ 2003.
- المادة 2تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31 / 12 / 2003 بما يلي:- أ0 الايرادات 2125000000 دينار -الايرادات المحلية 1803000000 دينار -المنح 322000000 دي…
- المادة 3أ- قدرت نفقات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي المتاح تمويلها للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31 / 12 / 2003 بمبلغ ( 162040000 ) دينار. ب- تقدر نفقات برنامج التحول الاق…
- المادة 4تخصص المنح المالية الاضافية المنتظرة لتغطية نفقات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي بقرار من مجلس الوزراء بالقدر الذي يتحقق منها.
- المادة 5أ- تخصص القروض والمساعدات المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية مح…
- المادة 6أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب- يجوز اصدار …
- المادة 7أ- يتم الانفاق من مخصصات إغاثة النازحين المرصودة في الفصل ( 41 / 1 ) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة. ب- يتم الانفاق …
- المادة 8لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى آخر الا بقانون.
- المادة 9أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب- لا يجوز نقل المخص…
- المادة 10على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالاحكام المالية المتعلقة بالفصل (1/2) مجلس الامة كل من…
- المادة 11أ- لا يجوز التعيين على المادة (104) اجور العمال في المجموعة (100) في الفصول النفقات الجارية. ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ع…
- المادة 12يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة (100) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد ال…
- المادة 13تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزء لا يتجزأ منه.
- المادة 14تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى.
- المادة 15رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.