القوانين

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2003 رقم 12 لسنة 2003

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2003 ) ويعمل به اعتبارا من 1/1/ 2003.
  2. المادة 2تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31 / 12 / 2003 بما يلي:- أ0 الايرادات 2125000000 دينار -الايرادات المحلية 1803000000 دينار -المنح 322000000 دي…
  3. المادة 3أ- قدرت نفقات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي المتاح تمويلها للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31 / 12 / 2003 بمبلغ ( 162040000 ) دينار. ب- تقدر نفقات برنامج التحول الاق…
  4. المادة 4تخصص المنح المالية الاضافية المنتظرة لتغطية نفقات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي بقرار من مجلس الوزراء بالقدر الذي يتحقق منها.
  5. المادة 5أ- تخصص القروض والمساعدات المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية مح…
  6. المادة 6أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب- يجوز اصدار …
  7. المادة 7أ- يتم الانفاق من مخصصات إغاثة النازحين المرصودة في الفصل ( 41 / 1 ) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة. ب- يتم الانفاق …
  8. المادة 8لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى آخر الا بقانون.
  9. المادة 9أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب- لا يجوز نقل المخص…
  10. المادة 10على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالاحكام المالية المتعلقة بالفصل (1/2) مجلس الامة كل من…
  11. المادة 11أ- لا يجوز التعيين على المادة (104) اجور العمال في المجموعة (100) في الفصول النفقات الجارية. ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ع…
  12. المادة 12يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة (100) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد ال…
  13. المادة 13تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزء لا يتجزأ منه.
  14. المادة 14تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى.
  15. المادة 15رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.