المادة 11 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2003 رقم 12 لسنة 2003
أ- لا يجوز التعيين على المادة (104) اجور العمال في المجموعة (100) في الفصول النفقات الجارية.
ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الراسمالية.
ج- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) في النفقات الرأسمالية بموجب جداول تتضمن اسمائهم ورواتبهم ووظائفهم وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالاجرة اليومية على حساب مخصصات المادة (502) في النفقات الرأسمالية ، على ان تتم الموافقة المسبقة على هذه الجداول وعدد العمال من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.
د- تعتبر اعمال الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منتهية حكما بانتهاء تلك المشاريع او نفاذ تلك المخصصات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026