المادة 10 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2003 رقم 12 لسنة 2003

على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالاحكام المالية المتعلقة بالفصل (1/2) مجلس الامة كل من:- أ- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس الاعيان. ب- رئيس مجلس النواب اذا تعلق الامر بمجلس النواب. ج- رئيسي مجلسي الاعيان والنواب اذا تعلق الامر بالادارة والخدمات المشتركة. د- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس النواب وكان المجلس منحلا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة