المادة 9 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2003 رقم 12 لسنة 2003
أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس.
ب- لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (100-الرواتب والاجور والعلاوات) في النفقات الجارية الى اية مجموعة اخرصى اوفحة 3 من 5 بالعكس.
كما لا يجوز النقل الى المخصصات الواردة تحت المادتين (501) - الرواتب و
(502) - والاجور الواردة في النفقات الرأسمالية
من المواد الاخرى في هذه النفقات ويجوز النقل فيما بينها.
ج- لا يجوز نقل المخصصات الى المواد (110) ، (113)، (114) ، (115) ، (116) الواردة في المجموعة (100) في فصول النفقات لجارية ويجوز النقل فيما بينهما.
د- لا يجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد (201) ، (202) ، (203) ،(204) ،
(205) الواردة في المجموعة (200)
ومن مخصصات المادة (301) الواردة في المجموعة (300) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينهما واليها.
ه- مع مراعاة احكام الفقرات (أ،ب،ج،د) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج آخر او من مادة الى مادة أخرى أو من بند الى بند آخر في الفصل نفسه ، بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة ويستثنى من هذه الموافقة وزارة الدفاع.
و- يستثنى مجلس الامة من احكام الفقرات (أ،ب، ج، د ، ه ) من هذه المادة.
ز- يطبق على مخصصات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي المتاح او المنتظر تمويلها احكام مواد قانون الموازنة العامة0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026