المادة 9 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2003 رقم 12 لسنة 2003

أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب- لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (100-الرواتب والاجور والعلاوات) في النفقات الجارية الى اية مجموعة اخرصى اوفحة 3 من 5 بالعكس. كما لا يجوز النقل الى المخصصات الواردة تحت المادتين (501) - الرواتب و (502) - والاجور الواردة في النفقات الرأسمالية من المواد الاخرى في هذه النفقات ويجوز النقل فيما بينها. ج- لا يجوز نقل المخصصات الى المواد (110) ، (113)، (114) ، (115) ، (116) الواردة في المجموعة (100) في فصول النفقات لجارية ويجوز النقل فيما بينهما. د- لا يجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد (201) ، (202) ، (203) ،(204) ، (205) الواردة في المجموعة (200) ومن مخصصات المادة (301) الواردة في المجموعة (300) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينهما واليها. ه- مع مراعاة احكام الفقرات (أ،ب،ج،د) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج آخر او من مادة الى مادة أخرى أو من بند الى بند آخر في الفصل نفسه ، بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة ويستثنى من هذه الموافقة وزارة الدفاع. و- يستثنى مجلس الامة من احكام الفقرات (أ،ب، ج، د ، ه ) من هذه المادة. ز- يطبق على مخصصات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي المتاح او المنتظر تمويلها احكام مواد قانون الموازنة العامة0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة