المادة 5 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2003 رقم 12 لسنة 2003
أ- تخصص القروض والمساعدات المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة فتنفق حسب نصوص هذه الاتفاقيات.
ب-اذا لم تتحقق المنح المقدرة لدعم الخزينة يجوز الحصول على قروض بما يغطي الفرق بين المقدر من هذه المنح والمتحقق منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026