المادة 3 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2003 رقم 12 لسنة 2003

أ- قدرت نفقات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي المتاح تمويلها للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31 / 12 / 2003 بمبلغ ( 162040000 ) دينار. ب- تقدر نفقات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي المنتظر تمويلها بمبلغ ( 292025000 ) دينار ويتوقف البدء بالانفاق عليها بتوفر منح مالية اضافية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة