القوانين
قانون الموازنة العامة لسنة 1982 رقم 5 لسنة 1982
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1982) ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1982 .
- المادة 2تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1982 بما يلي : الايرادات النفقات دينار دينار ________________________ أ . الباب الاول 000 589000 000 6…
- المادة 3يغطى العجز في الباب الاول وقدره (36000000) دينار من الوفر في النفقات والتحسن في الايرادات ومن القروض الداخلية .
- المادة 4أ . تخصص الايرادات المبينة في الباب الاول لتغطية نفقات الباب ال ب. تخصص الايرادات المبينة في الباب الثاني لتغطية نفقات الباب الثاني
- المادة 5مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون : أ . يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية مصدقة من قبل دائرة ا…
- المادة 6أ . يتم الانفاق من مخصصات الدعم والطارئة المرصودة في الفصل (41/ 1) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / لموازنة العامة ووزير شؤون الار…
- المادة 7لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل اخر الا بقانون .
- المادة 8أ . يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات الجارية الى النفقات الراسمالية في ذات الفصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية /الموازنة العامة ولا يجوز …
- المادة 9مع مراعاة احكام المادة (4) تودع المساعدات المالية العربية المخصصة لتغطية النفقات غير الجارية للقوات المسلحة الاردنية في الصندوق المؤسس لهذه الغاية ويجري الانفاق منه بقرار…
- المادة 10تنتهي اعمال الموظفين الذين يعينون على حساب مخصصات المشاريع الراسمالية بانتهاء تنفيذ تلك المشاريع او نفقات تلك المخصصات .
- المادة 11على الرغم مما ورد في أي قانون او أي نظام اخر يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة مخصصاتها في المجموعة (10) في أي فصل من فصول النفقات ا…
- المادة 12رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .