المادة 5 من قانون الموازنة العامة لسنة 1982 رقم 5 لسنة 1982
مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون :
أ . يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة .
ب. يجوز اصدار حوالات مالية لاكثر من ربع المخصصات المرصودة، للنفقات الجارية او الراسمالية اذا توفرت اسباب خاصة لتجاوز النسبة المذكورة وذلك بموافقة وزير المالية /الموازنة العامة .
ج. لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الاغراض المحددة لها ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في هذه االحوالات .
د. لا يجوز الالتزام باي مبلغ يزيد على المخصصات الرسمالية الواردة في الاوامر المالية الا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة لعامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026