المادة 6 من قانون الموازنة العامة لسنة 1982 رقم 5 لسنة 1982

أ . يتم الانفاق من مخصصات الدعم والطارئة المرصودة في الفصل (41/ 1) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / لموازنة العامة ووزير شؤون الارض المحتلة . ب. يتم الانفاق من مخصصات الدعم والطارئة المرصودة في الفصل (41/ 1) برنامج (د) البند (4،3،2) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .صفحة 2 من 4

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة