المادة 4 من قانون الموازنة العامة لسنة 1982 رقم 5 لسنة 1982
أ . تخصص الايرادات المبينة في الباب الاول لتغطية نفقات الباب ال
ب. تخصص الايرادات المبينة في الباب الثاني لتغطية نفقات الباب الثاني
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة