المادة 4 من قانون الموازنة العامة لسنة 1982 رقم 5 لسنة 1982

أ . تخصص الايرادات المبينة في الباب الاول لتغطية نفقات الباب ال ب. تخصص الايرادات المبينة في الباب الثاني لتغطية نفقات الباب الثاني

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة