المادة 3 من قانون الموازنة العامة لسنة 1982 رقم 5 لسنة 1982

يغطى العجز في الباب الاول وقدره (36000000) دينار من الوفر في النفقات والتحسن في الايرادات ومن القروض الداخلية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة