المادة 9 من قانون الموازنة العامة لسنة 1982 رقم 5 لسنة 1982
مع مراعاة احكام المادة (4) تودع المساعدات المالية العربية المخصصة لتغطية النفقات غير الجارية للقوات المسلحة الاردنية في الصندوق المؤسس لهذه الغاية ويجري الانفاق منه بقرار من مجلس الوزراء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026