القوانين
قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم 30 لسنة 1987
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا لسنة 1987 ) ويعمل بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا المؤسس بمقت…
- المادة 3أ- يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، وله بهذه الصفة ان يقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذ…
- المادة 4يهدف المجلس الى بناء قاعدة علمية وتكنولوجيا وطنية ورعايتها وتطويرها لغايات تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المملكة.
- المادة 5أ-يعين الرئيس بإرادة ملكية سامية ويشترك في عضوية المجلس كل من :- 1-وزير المالية0 2- وزير التخطيط0 3- وزير التعليم العالي والبحث العلمي0 4- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعل…
- المادة 6تحقيقاً للأهداف المقصودة من هذا القانون يمارس المجلس الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- اقرار السياسة العامة للعلوم والتكنولوجيا في المملكة وتحديد أولوياتها ووضع البرامج و…
- المادة 7أ- للمجلس انشاء مراكز علمية وتكنولوجية متخصصة تتمتع بالشخصية الاعتبارية على ان تحدد مهام هذه المراكز وتنظيم عملها وسائر الامور المتعلقة بها بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية …
- المادة 8أ- يكون للمجلس أمانة عامة يعين لها أمين عام بارادة ملكية سامية بناءً على تنسيب المجلس ، ويحدد المجلس راتبه وسائر حقوقه المالية. ب- يتولى الأمين العام الاشراف على الاعمال …
- المادة 9تكون للمجلس موازنة سنوية مستقلة وتتكون الموارد المالية لها من المصادر التالية:- أ- المبالغ التي تقدمها الحكومة للمجلس. ب- ريع أموال المجلس المنقولة وغير المنقولة وعوائد ا…
- المادة 10يتمتع المجلس بالاعفاءات والتسهيلات التي تمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
- المادة 11لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالامور الادارية والمالية والشؤون الخاصة بالموظفين والخبراء…
- المادة 12رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.