القوانين

قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم 30 لسنة 1987

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا لسنة 1987 ) ويعمل بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا المؤسس بمقت…
  3. المادة 3أ- يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، وله بهذه الصفة ان يقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذ…
  4. المادة 4يهدف المجلس الى بناء قاعدة علمية وتكنولوجيا وطنية ورعايتها وتطويرها لغايات تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المملكة.
  5. المادة 5أ-يعين الرئيس بإرادة ملكية سامية ويشترك في عضوية المجلس كل من :- 1-وزير المالية0 2- وزير التخطيط0 3- وزير التعليم العالي والبحث العلمي0 4- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعل…
  6. المادة 6تحقيقاً للأهداف المقصودة من هذا القانون يمارس المجلس الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- اقرار السياسة العامة للعلوم والتكنولوجيا في المملكة وتحديد أولوياتها ووضع البرامج و…
  7. المادة 7أ- للمجلس انشاء مراكز علمية وتكنولوجية متخصصة تتمتع بالشخصية الاعتبارية على ان تحدد مهام هذه المراكز وتنظيم عملها وسائر الامور المتعلقة بها بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية …
  8. المادة 8أ- يكون للمجلس أمانة عامة يعين لها أمين عام بارادة ملكية سامية بناءً على تنسيب المجلس ، ويحدد المجلس راتبه وسائر حقوقه المالية. ب- يتولى الأمين العام الاشراف على الاعمال …
  9. المادة 9تكون للمجلس موازنة سنوية مستقلة وتتكون الموارد المالية لها من المصادر التالية:- أ- المبالغ التي تقدمها الحكومة للمجلس. ب- ريع أموال المجلس المنقولة وغير المنقولة وعوائد ا…
  10. المادة 10يتمتع المجلس بالاعفاءات والتسهيلات التي تمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
  11. المادة 11لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالامور الادارية والمالية والشؤون الخاصة بالموظفين والخبراء…
  12. المادة 12رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.