المادة 7 من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم 30 لسنة 1987

أ- للمجلس انشاء مراكز علمية وتكنولوجية متخصصة تتمتع بالشخصية الاعتبارية على ان تحدد مهام هذه المراكز وتنظيم عملها وسائر الامور المتعلقة بها بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية 0 ب- ترتبط المراكز المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالمجلس ويجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ربط أي من هذه المراكز بالجهة التي يقررها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة