المادة 11 من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم 30 لسنة 1987
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالامور الادارية والمالية والشؤون الخاصة بالموظفين والخبراء والمستشارين وصندوق ادخار الموظفين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026