المادة 5 من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم 30 لسنة 1987
أ-يعين الرئيس بإرادة ملكية سامية ويشترك في عضوية المجلس كل من :-
1-وزير المالية0
2- وزير التخطيط0
3- وزير التعليم العالي والبحث العلمي0
4- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات0
5-وزير الطاقة والثروة المعدنية0
6-وزير الصناعة والتجارة0
7- وزير التربية والتعليم0
8- وزير الزراعة0
9- رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية0
10-رئيس الجمعية العلمية الملكية0
11-رئيس غرفة صناعة الاردن 0
12-رئيس غرفة تجارة الاردن 0
13-الامين العام 0
14-ثلاثة اشخاص يختارهم مجلس الوزراء من ذوي الكفاءة والخبرة لمدة سنتين قابلة للتجديد0
ب-يعين الرئيس نائبا له من بين اعضاء المجلس.
ج-يعقد المجلس جلساته كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه، ويكون اي اجتماع يعقده المجلس قانونيا اذا حضرته الاكثرية المطلقة من اعضائه بمن فيهم الرئيس او نائبه في حالة غيابه ، ويصدر المجلس قراراته بأكثرية اصوات اعضائه على الاقل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026