المادة 2 من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم 30 لسنة 1987

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا المؤسس بمقتضى هذا القانون. الرئيس: رئيس المجلس. الأمين العام: الامين العام للمجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة